المقداد السيوري

12

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( الثانية ) لا يشترط حضور شاهدين ولا ولى ، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح .

--> ( 1 ) النهاية : 268 قال فيه : وإذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى كان العقد باطلا ، فإن أفاقت ورضيت بفعلها كان العقد ماضيا ، وان دخل بها الرجل في حال السكر ثم أفاقت الجارية فأقرته على ذلك كان ذلك ماضيا . ( 2 ) السرائر : 298 قال فيه بعد نقل قول الشيخ بالصحة : والذي يقوى عندي ان هذا العقد باطل ، فإذا كان باطلا فلا يقف على الرضا والإجازة لأنه لو كان موقوفا وقف على الفسخ والإجازة وشيخنا قال كان العقد باطلا ، فإذا كان باطلا فكيف يكون في نفسه بعد الإفاقة والرضا ماضيا - إلى آخر ما قال رحمه اللَّه . ( 3 ) التهذيب 7 / 255 ، الاستبصار 3 / 146 .